كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٧

قال عبد العزيز إنما تخرج منه بطلاق لصحة العقد إذ لو شاء لأمسكها ويجبر الزوج الطفل إذا بلغ على الطلاق إن أنكر ويجبر الزوج على الطلاق إن كان به ما يرد به وردته امرأته ولا صداق عليه ولا متعة ولا يعد عليه هذا الطلاق طلاقا فهي له على ثلاث وذلك لأنه أجبر عليه إنفاذا للانكار لا بالذات، وقيل هو طلاق معتبر عليه

قال القطب وهو الحق فيعد من التطليقات الثلاث والرد والامساك موكولان إلى المعقود عليه لا إلى العاقد ولو أبا إلا السيد فالرد والامساك له ويأتي واحد بزوجة له رتقا حاكما وينكرها عنده فيؤجل لها سنة، وإن اتفقا أقل أو أكثر أجل لها الحاكم ما اتفقا عليه لأن ذلك حقهما فإن عالجت نفسها فيها فهي زوجته وإلا فلا فليتركها بلا صداق لها إلا إن أراد أن يقبلها وعليه في الأجل نفقتها وكسوتها وما تحتاج إليه وعلى أهلها العقاقير والمسكن وجميع ما تحتاج إليه في العلاج والأجرة والذي عند القطب أن مسكن الرتقاء على زوجها في مدة علاجها ويتوارثان بموت فيها، وإن أتت الحاكم بعد سنتين وقد عالجت وادعت العلاج قبل انقضاء السنة كلفت بيانا إن وجدته وإلا فلا يمين لها عليه، وإن مسها دون الفرج بذكره ولم يعلم بعيبها لم تلزمه بذلك هي ولا صداقها، وقيل بلزومهما، وإن أنكرت رتقا نظرتها أمينات أربع وأجيزت

واحدة واثنتان

وفي الأثر إن أنكرت أن تكون رتقاء حلفت ما علمت ذلك وعلى الزوج البيان بذلك قال ولعل مراد الأثر أن عليها يمينا إذا عدم البيان، وإن وجد فتل بزوج أتت بالزوج وأجدته به حاكما فيؤجله سنة فإن قدر وإلا خرجت بلا طلاق إلا إن شاءت أن تقيم، وقيل بطلاق ونسب

-

127

-