كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٨

للأكثر ويتوارثان بموت فيها ما لم يفرق بينهما ولزمته فيها مؤنتها كلها ولو مسكنا، وإن جامع رجل امرأته ولو مرة فعجز بعد ذلك لعلة أو عنة أو فتل فلا أجل عليه ولا انتظار، وإن نفت جماعا من زوجها وأثبته فلا وقت عليه إن قال أنه يغشاها، وإن صدقها في نفيه لعجزه عنه فقيل لا وقت لها ولكن بتداوي وتتربص، وإن اشتكت بعجزه وطلبت أن تخرج فلا يجبر عليه إن جامعها ولو مرة ولا خيار لزوجة الشيخ أيضا إذا عجز عن وطئها لكبره، وإن ادعت الفتل قبل النكاح وادعاه بعده كلف بيانا بحدوثه بعده، وإن لم يجد بيانا فلا يمين له عليها فتخرج عنه إن شاءت، وإن أنكر الفتل جربه الأمناء بزعفران على عانته ورفغيه ويرسل إليها مكتفا فإن وجد بعانتها ورفغيها فلا فتل وإلا فهو كما قالت:

قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يكون وجوده بعانتها دليلا على عدم الفتل إذ قد يرجع ذكره إلى أسفل فيتصل الزعفران بعانتها ورفعيها قال والظاهر أن يمس الرجال ذكره فيروه منتشرا أو غير منتشر ولزم الولد مجبوبا وهو مقطوع بعض الذكر إن كان ينزل لا عنينا ولا مستأصلا وهو مقطوع الذكر من أصله وفي الخصي قولان، وقيل إن قطعت اليسرى ولو وحدها فلا يلزمه الولد لأن الولد إنما يكون منها ولا تؤكل ذبيحة عنين وحلت من محبوب ومستأصل بحديد لا إن بغيره كمرو وحجر وعود.

•

قال والذي عندي أنها حل من العنين والخصي والمجبوب والمستأصل مطلقا كما جازت من امرأة وطفلة وطفل وتقبل شهادتهم بالعدالة

والله أعلم

-

128

-