الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٩باب فيمن زنت
وهي ذات زوج أو غير ذات زوج
إن زني بامرأة ثم خطبت بعدة الزنى منعت وليها بكناية عنه مثل أن تقول وجبت علي العدة أو لا يجوز لي النكاح في هذا الوقت لا بتصريح به مثل أن تقول أن رجلا زنى بي، وإن صرحت بأنها زنى بها رجل ولم تذكره جاز، ولكن إن كان قهرا تنطق بالقهر، فإن خطبت ولو إلى نفسها فلا بأس ولا تحرم على خاطبها ولا يلزم تجديد العدة من حين خطبت، وإن زوجها بالعدة بطل وفسد فيما عند الله وثبت النسب ولزمها رد الصداق ولو مست ولا تصدق في الحكم إن ادعت التزوج في عدة الزنى بعد العقد، وقيل لا تلزم العدة إلا عقد
وطيء ولا تلزم من فاسد ولا من زنى
من
صحيح مع
قال القطب والتحقيق لزوم العدة مطلقا ولا سيما من نكاح فاسد لا على نية الزنى فإنه كنكاح صحيح ومن خطب ثيبا يظنها بكرا عرفته حتما أنها ثيب لحرمة التدليس والغرر وإن دلسته وأصدقها كبكر أخذت نصف ما أصدقها فقط هذا هو الصحيح، وقيل لها كامل إلا إن شرطت هي له أنها بكر فالنصف، وقيل صداق المثل إذا شرطت، وإن أنكرت شرطها حلفت وإن نكلت فالنصف أو المثل القولان، وإن شرط وليها أنها بكر وقد علمها ثيبا فعليه فضل ما بين الصداقين، وإن كانت بكرا وقال الولي أنها ثيب وقد
—
129
-