الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠أصدقها كثيب فلها كبكر وكذا إن قالت أنها ثيب وهي بكر فلها كبكر، ومن تزوج امرأة ثم زني بها قهرا فإن مسها بعد الزنى قبل أن تعتد له وقد مسها قبله ففي حرمتها عليه قولان، وإن حملت من زنى قبل الدخول فلا يجامعها حتى تضع وإلا حرمت ووقف بعض في الحرمة وهذا إن استكرهت قبل الدخول والولد للزوج ولو لم يمسها إلا المعتدي، وقيل إن مسها قبل المعتدي فله وإلا فابن أمه وتحرم زوجة مفقود كغائب إن وطئها عند قدومه قبل أن تعتد وبعد إن أخذها من زوج مسها كواهلة تزوجت فمست ثم علمت بغلطها في العدة إن روجعت ومست قبل أن تعتد من مس الثاني ولا يلزم من تزوج بكرا سؤالها عن سبب زوال بكارتها إن وجدها ثيبا ويحسن الظن بها ويقيم معها فإن سألها فاعترفت له بزوج كانت عنده ولو طفلا أو مستأصلا لامكان أن يزيل بكارتها بأصبع أو عود فله أن يقيم عليها إن بان نكاحها قبل وإلا فإن اعتلت بغلبة زان بها أو وطى بنوم كره له أن يقيم عليها مخافة أن تكون قد زنت برضى، وقيل حرمت لأنها أقرت بجماع حرام وادعت القهر ولا بيان قهر لها
قال عبد العزيز ولا خلاف عندنا إن اعترفت بالمطاوعة بالزنى، وإن قالت زالت بقرح أو مرض أو ركوب أو وثبة جاز أن يقيم معها، وإن سألها فأبت أن تجيبه أو قالت ليس ذلك من زوج ولا من قرح ولا من ركوب ولا من قهر لم تحرم لأنها لم تقر بزنى وكذا إن قالوا لها زنيت فسكتت لا تحرم لعدم إقرارها وعدم الشهادة عليها، وإن رابها ندب له أن يطلقها، وإن زنت بعد العقد عليها سترت عنه وحلت له وتحتال أن لا يمسها قبل العدة على القول بلزومها من وطى بزنى وهو الصحيح ولا تصرح له فإن صرحت له وصدقها فارقها، وإن ادعت إكراها لم تحرم عليه ويتركها حتى تعتد، وإن مسها لم
-
130
-