الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢الله في المطلقة وهذه غير مطلقة، وإن طلقها الثاني فكلا طلاق، وإن ولدته بعد الستة أو تحرك بعد المدة وولدته بعد الستة لزم الأول المراجع، وإن علمت بالغلط في تلك الأيام ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فارقها الآخر وجددا أي الآخر والمرأة إن شاء بلا عدة لأن الماء السابق له أيضا بنكاح شرعي والولد له لا للأول إن لم يمسها بعد علمها بالغلط وإلا حرمت عليه
أبدا لزناه بها ولا يتزوجها الأول ولا غيره بعد انقضاء الأيام إلا الذي فارقها ولا الآخر، وإن علمت الغلط بعد انقضاء من مس
يخطبها أحد
الستة
حتى
تعتد
الأيام اعتزلها الآخر حتى تعتد الثلاثة الأيام بعد علم بالغلط فيجددان إن شاء بعد أن تعتد ثلاثة أيام ولها أن تتزوج غيرهما، وقيل يقيم عليها الأخير بالنكاح الأول ولو كرهت إن شاء، وإن لم يشأ طلقها ولزمه عزلها حتى تنقضي الأيام الثلاثة بعد العلم ورخص في عدم الاعتزال بناء على أن الثلاثة التي مضت عنها غالطة تكفيها وجوز للأول مراجعتها في الأيام الثلاثة التي علمت فيها بالغلط فهي في عصمته ولو تزوجت فهما يتوارثان فيها إن مات أحدهما وعلى التجويز المذكور فإن لم يراجعها لزم الآخر تجديده إن شاء وشاءت، وإن لم تراجع ولم تجدد ولا تزوجت غيرهما لزم الزوج الآخر الولد الأول إن ولدته بعد من يوم عقده وإمكان دخوله على ما سبق وإلا فللزوج الأول وفي الولد الثاني خلاف هل له أو ابن أمه ولا يلزم الثالث بل ابن أمه ولا تسامح في غلطها إن اعتدت من أول الشهر ولو في أقل من ثلاثة ولا تسامح إن غلطت أكثر من الثلاثة ولو اعتدت من غير أوله، وإن مسها الثاني حرمت عليه ولا تصح للأول مراجعتها، وقيل تجوز للثاني بجديد بعد عدة مسها وللأول مراجعتها إذ لم تقصد هي ولا الثاني الزنى ورخص للمتوفي عنها غلط بخمسة أيام، وإن مات من أول الشهر جاز لها يوم واحد فقط للعشرة الزائدة على الأربعة الأشهر فقط لأنها ابتدأت من أول الأشهر فصارت كالمطلقة المعتدة من أول الشهر
-
132
-