كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٣

قال القطب عن الديوان نصيب الوهل في ثلاثة أيام فما دونها ولا يكون الوهل إلا في معتدة بالأشهر إن أخذت بالأيام ولا تجده إن أخذت بغرة الشهر، وقيل الوهل خمسة أيام، وقيل سبعة، وقيل تسعة، وقيل لا تصيب الوهل أصلا، وإن اعتدت حائض بالأشهر وظنت أن لها ذلك أيضا فتزوجت بطل، وإن مست حرمت إلا إن رأت ثلاثة قرؤ فيها

والله أعلم.

—

1330

-