الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤بخبر
باب الدعوى في النكاح
إن أراد زوج إثبات نكاح امرأة عند الحاكم خوفا من جحودها للزوجية الأمناء أو أهل الجملة قال له فلانة بنت فلان بن فلان امرأتي وأنا زوجها وقد تزوجتها فيكلفه بيانا بشهود قائلين له فلانة بنت فلان بن فلان زوجة هذا الرجل وقد تزوجها فيثبت النكاح عليها ويجزي الخبر، وإن بعد موتها ولا سيما الشهادة وتفعل هي كذلك في إثبات نكاحه خوفا من جحوده وجحود وارثه فتبلغ الحاكم الخبر بالأمناء أو بالثلاثة من أهل الجملة إن لم يسترابوا ولم يقع إنكار وتجب شهادة الأمناء إن وقع ذلك، وإن بعد موته ولا يقبل قول المرأة أنه زوجي أو الرجل أنها زوجتي عند الحاكم، وإن ادعت زوجا فأنكر كلفت بيانا وليس لها أية مؤنة في الأجل إن أجل فإن لم تجد البيان حلف أنه ليس زوجها، وقيل لا يمين عليه ولزم إنفاق جاحدة للزوجية وكسوتها وسكناها على مدعيها زوجة في الأجل إن أجل ليأتي بالبيان لأنه قد عطلها بادعائه الزوجية فإن طلبت إليه حميلا في النفقة ونحوها أو يمينا بالطلاق ثلاثا إن لم يأت إلى الأجل بالبيان فلها ذلك وحلفت إن لم يبين وقيل لا.
قال القطب رحمه الله وما ذكر من التحليف بالطلاق خلاف الأصل قال وذكروا أن القاضي إذا حلف الخصم به عزل وكذا الظهار والايلاء والتحريم ونحو ذلك مثل هذه المسئلة التي ذكر المصنف ومثل أن ينكر البيع
فيحلفه بالطلاق ما باع وإنما أجازوه في هذه المسئلة ونحوها للضرورة
•
134
-