كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٥

قال عن الديوان إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته أو ادعت أنه زوجها فعلى المدعي البيان وعلى المنكر اليمين وكذا إن ادعى الحي منهما التزويج على ورثة الميت منهما وكذا إن ادعى على رجل أنه زوجه وليته أو ادعى عليه الرجل ذلك، وإن جحدت المرأة ولا بيان له ثم مات فأكذبت نفسها وصدقت دعواه فقيل ترثه

قال رحمه الله وهو الصحيح فيما يظهر لأنه مات على ادعاء الزوجية، وقيل لا ترثه لأنها متهمة بإرادة الأرث

الخلف

قال وهو المتبادر كيف ترجع إلى ما حكمت به على نفسها، وقيل إن حلفها بعد جحودها ثم مات لم ترثه لأن تحليفه إياها قطع لخصومتها وتسليم لها وكذا منكر لمدعيته أنه زوجها إن ماتت وصدقها بعد موتها أو أنه طلقها ثلاثا أو بائنا فأنكر ولا بيان لها ثم مات فأكذبت نفسها كذلك على ومن بين في المسئلتين بعد إنكاره وموت صاحبه ورث بلا إشكال ومن ادعى على زوجته أنها ماتت في عدة طلاقه الرجعي أو إيلائه أو ظهاره أو مات فادعت ذلك وقال الوارث الموت بعد العدة أو قال الحي لا أعلمها انقضت فالقول قوله مع يمينه إلا إن بين الوارث، وإن ماتت معتدة بالاقراء ورثها ولو مضت سنة ما لم تقم بينة أنها أقرت بانقضائها، وإن ادعى عليها الزوج أنه فاداها فأنكرته فإن عليه البينة على تبرئته من الصداق، وإن لم تكن له بينة فليغرم صداقها ووقع عليها طلاق بائن، ومن ادعى فداء من زوجته أو طلاقا بائنا أو ثلاثا أو حرمة ولا بيان له أجير على طلاقها بائنا بأن طالق ثلاثا أو طلاقا بائنا لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى

يقول مثلا هي الحاكم، وإن كذب نفسه تركوه معها وليس إجباره على الطلاق ظلما له لأنه

-

135

-