كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٧

ذلك

لابد منه مما يتضرر بدنها بتركه لا أريد ولا تنتفق انتفاق الزوجة من مال زوجها قال وعندي أنه اذا أعطاها زائدا على ما لا تجد منه بدا فلا تأخذه لأنه إنما يعطيه إعطاء الزاني لمن أراد الزنى بها بل تقتصر على ما لابد منه، وإن ادعى المراجعة فالبيان ومن بين على امرأة أنها زوجته ولو بأهل الجملة وأنكرت قبل البيان أو بعده ثم طلبته بما يمونها أو صداقها نصبت خصومة بينهما على ذلك ليعطيها حقها إن لم يذعن له وترثه إن مات ويرثها إن ماتت ولا يحل لأحدهما إرث الآخر إن علم أنه ليس بزوج وتمنع نفسها ما استطاعت إن علمت كذب البينة، وإن ادعت إليه طلاقا بائنا أو ثلاثا فأنكر ولا بيان لها فحلفته أو لم تحلفه ثم طلبته بحقوقها وصداقها حكم بينهما وأنصف لها على أنها زوجة ولو قالت لحاكم اعطني حقي من فلان زوجي وإن ادعاها زوجة فصدقته أو كذبته ثم صدقته ولم تظهر ريبة لم يلزمنا البحث عن والمطالبة بالبينة، وإن ادعى نكاح طفلة بولي وشهود فأنكرت وصدقه وليها دفع إنكارها وتترك بيده حين صدقه إن لم يخف عليها إخراج من بلادها أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم، وإن اختصم رجلان في امرأة فادعاها كل منهما كلفا بيانا فمن أتى به فهي له، وإن أتى به كلاهما كلفا تاريخا فمن سبق تاريخه فهي له وإن لم يكن لهما تاريخ أو اتحد تاريخهما أجبرا بطلاقهما بائنا، ومن لم يقدر عليه أو هرب فللحاكم أن يطلق عليه، وإن لم يبينا حلفت لهما وقيل لا وقعد فيها من أقرت به منهما ويدخل عليها إلا إن قال الآخر لي بيان فإنه يؤجل له ولا يدخل من أقرت به وقيل لا يقعد بإقرارها فيها وهو الصحيح عند القطب رحمه الله وكذا إن ادعيا رقيقا ولا بيان لأحدهما فأقر بأحدهما على الخلف، وقيل هو لمن بيده إن كان بيد أحدهما وإن ادعت زوجا فأنكر ولا بيان ثم ادعت أباه أو ابنه دفعت وكذا إن ادعى زوجة فأنكرت ولا بيان ثم ادعى أمها أو بنتها فإنه يدفع ولا يحل لهن، وإن ادعت

137

-