كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

رجلا فكلفت بيانا لأجل فولدت دون الستة الأشهر من يوم إقامتها البيان أو تحرك قبل الأربعة لم يلزمه الولد، وإن ولدت بعد الستة ولم يتحرك قبل الأربعة لزمه إن صحت دعوتها وورخا للعقد فكان التاريخ أكثر الستة الأشهر من العقد إلى الولادة، وإن ادعت إلى عبد أنه زوجها فأنكر هو وسيده من يوم کلفت بيانا فإن ثبت أنه زوجها وإلا حلف العبد وحده

قال القطب ولو قيل أنه يحلف السيد لا العبد لكان صحيحا لأن العبد لو أقر لم يصح إن لم يصدقه السيد ولو أقر السيد لصح ولو أنكر العبد فإن أقر العبد وأنكر سيده حلف السيد، وإن أقر السيد جاز على عبده ولزمه النكاح ولو أنكر في الحكم ولا يقربها فيما عند الله حتى يعلم أنه زوجه بها، وقد أجاز بعض للمرأة أن تصدق وليها في التزويج إذا قال زوجتك فلانا ولم ينكر فلان بل أجاز بعض أن تصدق الزوج إذا قال لها زوجك لي وليك وذلك كله إذا كان أمينا

قال

•

الله رحمه ووجه جواز ذلك عند المجيز أنه نزل ذلك منزلة أمور

الديانات كأوقات العبادات والتطهير للثوب

قال والصحيح منع ذلك إلا بعدلين أو أهل جملة حيث لم يسترابوا، وإن ادعى عبد امرأة فأنكرت هي وسيده كلف العبد بيان التزويج وأجازة السيد، وإن لم يبين فعليها اليمين للعبد لعموم اليمين على من أنكر وكذا إن جحدت الزوج وهي أمة وأقر به ربها جاز في الحكم عليها وثبت ولا تمكنه نفسها حتى تعلم بعدلين أو أهل الجملة، وقيل تصدق ربها إن كان أمينا وهو ضعيف، وإن ادعته وجحد هو وسيدها كلفت بيان

138

—