الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٩النكاح والاجازة، وإن لم تبين حلف الزوج وإن أرادت امرأة نكاحا وادعاها
رجل وقفت حتى تخاصم معه فإن زيفت دعوته تزوجت وله عليها يمين لانكارها ما يدعيه عليها ولا بيان له وإن أبى أن يخاصم وعطل وبان إضراره أجبر بإقامة بيانه، وإن لم يفعل تزوجت، وإن شاء حلفها والأحسن أن يحلف بالطلاق معلقا إلى ما يفوتها عند بعض مثل أن يقول له الحاكم احلف أنك إن فارقتني فهي طالق فإذا فارقه طلقت واعتدت وتزوجت.
قال القطب وأحسن من هذا أن يضرب أو يحبس حتى يرد الجواب
ويخاصم والله أعلم
-
139 -
-
١٬٢٧٦ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.