الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠باب في الدخول وما ألحق به
تعتد مطلقة ولو طفلة صغيرة إن خلا بها بالغ بعد عقد عن مجلس العقد وشهوده أو قعدا في موضع واحد ليلا وقت العقد ولا نار أو غاب الشهود وتركوهما في مجلس العقد وقال قومنا لا عدة على طفلة لا يجامع مثلها ولو جامعها ولزم بالخلوة بعد العقد الصداق والولد إن أتت به ولو قالا إنا لم نتماس إلا الصداق فإنه لا يلزم كاملا إذا قالت لم يمسني والولد يلحق الزوج بأدنى شيء ولو لم يصح العقد إذا لم يتعمد الزنى قيل كل وطى يدراء فيه عن صاحبه الحد يلحق فيه الولد حتى قيل من وطئ امرأة وجدها في فراشه يظنها زوجته فولدت لستة ولها زوج وطئها قبل فإنه يلحقهما
قال القطب رحمه الله والحق عندي أنه للزوج، وإن لم يدخل بها فهو للواطيء أو له قولان ولها على الواطئ صداق المثل إن لم تعلم أو كانت لها حجة، وإن ساعدته فالولد على الخلف ولا صداق عليه ولا يقربها زوجها حتى تضع، وإن لم يكن لها زوج فالولد له إلا إن علمت وطاوعت فابن أمه ولا يلزم ذلك المذكور من العدة والصداق الكامل والولد إن كان زوجها من الصغر بحيث لا يلزمه الولد، وقيل إن كان غير بالغ مطلقا أو طلقت في المجلس قبل أن يخلو بها، وقيل تلزم العدة بمس الطفل وبالتطليق في المجلس لزم نصف الصداق إن فرض وإلا متعت وبغيوب الحشفة أو قدرها من محبوب
140
-