كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

ولو مع لف لزم ما ذكر من العدة والصداق الكامل ولحوق الولد ولزم اغتسال وارث بموت وعدد الطلاق واحصان بحرة وحرمة ما ولدهما وما ولدا وفساد صوم واعتكاف وحج وعمرة وحرمة زوجة إن ظاهر منها أو آلى ولم يكفر أو طلقها ولم يراجع وتحليل لمطلقة ثلاثا وانقطاع فراش الأول ولزوم حد وكفر ومغلظة وعقر بغصب ولا يلزم بزنى بمطاوعة ولزم الصداق بالمس الأول لزوجة بالذكر، وإن دون فرجها وبمس الفرج وإن بيد وبنظر لباطنه ولزم الصداق والولد جميعا إن أتت به وكان المس بالذكر ولو فيما دون الفرج قيل أو باليد في الفرج أو بنظر باطنه وهو ما بين الدفتين، وأما في الحكم فلا زمان بمجرد الخلوة، وإن كان الوطى لكن لا لذاتهما بل لا ما تحكم عليهما بالوطى إذا أمكن، وهل عليها عدة إن طلقت واحدة أو اثنتين بعد المس بالذكر فيما دون الفرج أو باليد فيه وله مراجعتها ويتوارثان في العدة أو لا نظرا إلى أنه لا مس في الفرج بالذكر فضلا عن قطع الماء بالعدة فلا عدة فلا مراجعة فلا إرث لأنهما يكونان في العدة ولها نصف الصداق في هذا وكله في الأول واستظهر لزوم ذلك في الحكم لأنه يحكم إذا وقعت الخلوة بحكم الجماع ولو أقر بما هو دونه، وقد جاء في الحديث الولد للفراش ولم يخص ماسا من غيره وفيما عند الله تردد والظاهر أنه لا يلزم ذلك

•

قال القطب رحمه الله وبه أقول قال وفي الديوان تجب العدة بمس بيد لفرجها وبرؤية باطنه قال وظاهر إطلاقه لزومها في الحكم وبينهما وبين الله وكذا إن طلقت فمسها مسا ليس بالذكر في الفرج وإن بيده في الفرج أو نظر باطنه قيل مراجعة أو ظاهر منها أو آلى ففعل ذلك بها قبل تكفير هل يعد مساً فتحرم أو لا، فيه تردد وصرح بعضهم بأنه يعد مساً وبعض بأنه لا

يعد

ولا عدة برؤية ما بطن بل الصداق فيما قيل، وإن تزوجت امرأة طفلا

-

141