الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٢فمسها اغتسلت إن غابت حشفته، وقيل لا يلزمها الغسل بوطى الصبي إلا إذا أنزلت فإنه يلزمها بالانزال بخلاف البالغ مع الصبية فإن الغسل يلزمه بغيوبتها ولو لم ينزل وتعتد إن بلغ فدفع مع أنه لم يمسها بعد البلوغ ولا يتزوج كل منهما ما ولد الآخر وما ولده والله أعلم
- 142
-
-
١٬٢٧٩ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.