الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤بتحريمها ولو لم يعلم ولا ينصت لها الحاكم إن استمسكت بزوجها على الصداق وادعى بطلانه وبينه ولا ينصب بينهما خصومة إن بان ذلك عنده بأن أقرت أو شهد عدلان أنها فعلت ما يبطل الصداق ولم يذكراه أو ذكراه وإلا كلفه بيانا ولا يحلفها إن لم يبين لأنه لا يمين في الجملة على من ادعى عليه أنه أشرك أو زنى أو سحر وأنكر، وأما القتل فلأنه إنما ادعاه غير الولي
فلا يدرك اليمين
من
•
قال القطب رحمه الله والذي عندي لزوم اليمين لأن إنكارها يتضمن أخذ مال عن الزوج يدعي برأته منه، ومن تزوج بلا صداق ثم فعلت مبطلا له ثم أصدقها قبل المس لم يبطل ما أصدقها بالفعل الأول بل بما تفعله بعد الاصداق مما يبطله، وإن قبضت صداقها فأكلت ثماره واستغلت من غلاله ثم فعلت مبطلا لزمها رد ما أخذت بقيمته إن نقص أو هلك وضمنت ما أكلت وما أتلفت، ومن أكره امرأة ثم طاوعته أبطلت صداقها وقيل لا ولا إن طاوعته ثم دافعته قبل غيوب الحشفة، ومن تزوج امرأة بعد زناه بها لزمه صداقها إن مسها ولم تدن بالتحريم، ومن زنت وأخبرت زوجها ولم يصدقها فوطئها فلها الصداق بالأخير، ومن ولدت زوجته على أقل من ستة أشهر ففي الصداق قولان وإن أمكنته دبرها فنكحها في قبلها كان لها ولا يبطله وكذا إن منعته من الوطى وأمكنته غيره وبطل إن سكنت إليه وكذا
في الأصبع، وإن أباحت ذكره ونهته عن الأصبع فأدخل الأصبع فالوقف وإن تزوجت بصداق معلوم فافتدت به أو ببعضه ثم فعلت مبطلا ثم روجعت لم يبطل وتبطله مطلقة طلاقا رجعيا إن فعلت مبطلا في العدة لا بعد العدة ولا في عدة غير رجعية ولا في عدة رجعية لا يملك رجعتها إلا إن شاءت ولا تبطله طفلة ومجنونة مطلقا في العدة أو بعدها وكل فعل فعله الزوج
144
-