كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٥

بامرأته مما يحرمها عليه فليس لها به عقر، وقيل لها إلا إذا علمت وطاوعت فلا عقر لها فلو طلقها وجامعها برضاها قبل الرجعة ثم زنت وهي في العدة لم تبطل صداقها لأنها حرمت عليه ولا يبطل صداق متراكبتين بالتراكب ولا يحرمهما على أزواجهما ولا يحرم على كل منهما نسل الأخرى وهلكتا به ولزمت كلا مغلظة، وقيل مرسلة، وقيل غير ذلك وهو مفسد للصوم والاعتكاف والحج والعمرة والوضوء ولا يلزمهما الغسل إلا إن أنزلنا وضمن الصداق مدخل بين الزوجين تحريما بلا ضرورة مثل أن يتزوج رضيعة فترضعها أمه أو أخته أو جدته أو ترضعها من أرضعته ومثل من يزني بها أبوه أو ابنه قهرا أو في نوم أو على إيهام أنه زوجها، ومن تزوج بصداق ثم جحدت النكاح ولا بيان له ومنعته نفسها لم يلزمه صداقها ولو وطئها قبل الانكار أو قهرا بعده

-

145

-

والله أعلم