كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

يحرم

والصحيح أن لا تحرم بالفم ولو غابت، وإذا كان شيء ففعله أحد الزوجين بالآخر بلا عمد من الآخر قيل حرم من لم يتعمد تعمد ولا عكس، وقيل حرم كل على الآخر مثل أن يدخل ذكره في

على من

دبرها وهو سكران بنوم أو جنون

•

قال القطب والصحيح أن لا يحرم من تعمد على من لم يتعمد بل العكس وتحرم إن تزوج عليها ما ولدها أو ما ولدت إن دخل بزوجته السابقة تعمد التزوج الثاني أو لا، وقيل لا تحرم إلا إن تعمد وتحرم إن تزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو زوجة أبيها، ومن لا تجتمع معها إن تعمد وإلا فقولان، وقيل لا تحرم المرأة بتزوج محرمتها عليها كأمها وبنتها وخالتها وغيرهن إلا بمس الثانية، وقيل لا تحرم ولو مس الثانية إلا إن كانت الثانية أما أو جدة أو بنتا وما دونها ووقع مس الثانية وتحرم الزوجة إن نظر بعمد فرج ما ولدها ولو دبرا وإن علا كجدتها وجدها أو مسه بيده عمدا أو بلا عمد لضرورة أو لغير ضرورة، وقيل لا تحرم إلا بعمد وعدم ضرورة، ومثال الضرورة الطب إن تعين له أو التنجية، وأما مس ما عدا الفرج باليد عمدا لشهوة فمن حرم به من مس كذلك قبل تزوجها حرم به امرأته إذا مس ما ولدها ذلك المس

ومن

لا فلا.

قال الشعبي في رجل زنى بأم امرأته أو بنت امرأته أنه حرمت عليه امرأته كمن أخذ كوزا من خمر فصبه في جب فحرم ماء الجب. وروى البيهقي في ذلك ونحوه ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال وزعم البيهقي أنه ضعيف وعنه علا الله أنه إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه

147

-