كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

أمها وبنتها وزعم البيهقي أنه ضعيف لا يحتج به وروى عن ابن مسعود في

ذلك أنه لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وانبتها

قال القطب وزعم البيهقي أنه ضعيف قال وتضعيف البيهقي مردود بشواهد تقوي ذلك كله وكالنظر مسه بفرجه في أي موضع من جسد والديها ولو بلا عمد وكذا ما ولدت وإن سفل أو تعمد المس بأختها ولو كلالية أو ما ولدت أختها وإن سفل، وقيل لا تحرم بالزنى بأخت زوجته ولا بحرمة زوجته، وأما الزنى بأمها أو جدتها فتحرم به وكذا الأب والجد أو نظر باطن فرج بنتها البالغة ولو من غيره إن تعمد وإلا فقولان وكذا إن تعمد المس بطفلتها، وإن من غيره أو وطئها ولده، وإن من غيرها لأن ربيبها من رجل كولدها منه وإن سفل لولد وإن كان ابن بنته أو والده وإن علا كأبي أبيه وأبي أمه ولو بإكراه أو وطئها ابنها ولو طفلا ولو من غير زوجها لأن ولدها من غيره كولده منها، وقيل لا تحرم بولدها من غيره والنظر كالمس في ذلك كله وقيل لا تحرم زوجته بنظره عورة بنتها من غيره كما تحرم ببنتها منه، وقالوا البنت عدوة أمها في البيت يعنون أن أمها تحرم بها وسواء في تلك المسائل الرضاع والنسب وسواء علم أحد الزوجين فقط أو علما جميعا لا كزناه بأجنبي منها وزناها بأجنبي منه فإنه لا تقع به الحرمة إلا إن علما، وقيل في الطفل غير المراهق أن ذكره لا تحرم به امرأة، وقال في الضياء تحرم

قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن زنى بأخت امرأته أو أخيها فقيل لا تحرم، وقيل تحرم وإن زنت بأخي زوجها فهو كغيره من الناس، وقيل إن رأى ما بطن من فرج أمها أو جدتها بلا عمد لا تحرم وكذا رخص بعض في

-

148

-