كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

لأنه

قال

يصير

أو زوجته البالغة حرمت عليه، وإن تزوج طفلتين فأرضعتهما واحدة حرمتا عليه وكذا طفل وطفلة عقد عليهما أوليائهما فأرضعتهما واحدة أوقعت بينهما الحرمة، وإن ارتد أو ارتدت وقعت الحرمة حتى يقع الرجوع إلى الاسلام، وإن سبيت امرأة لم تحرم على زوجها ولو تزوجها مشرك ومسها عند من قال ماسبا المشركون من المسلمين لا يدخل ملك المشركين، ومن يدخل ملكهم يقول حرمت على زوجها المسلم إن دخل وإن تزوجت عبدا ثم ملكته أو بعضه حرم عليها حتى تخرجه من ملكها ولو بعتق محرما منها فإذا خرج جاز لها تزوجه وكذا إن عتق وكذا حر تزوج أمة ثم ملكها أو بعضها بطل النكاح، وإن تزوج عبد امرأة ثم عتق فاختار نفسه بطل النكاح وله أن يجدد بلا عدة وكذا إن تزوجت أمة ثم عتقت فاختارت نفسها بطل النكاح وصح تجديده ولا خيار الحرة عتق زوجها، وقيل لها وفي وطئ بحيض أو نفاس أو بإحرام بحج أو عمرة أو في رمضان مع عمد وغيوب حشفة قولان اختاروا عدم الحرمة ونسب التحريم بالحيض والنفاس للأكثر والتحقيق أنها لا تحرم بالجماع في الاحرام واختلفوا هل تحرم المرأة إن أدخل في فرجها أصبعه والصحيح عند القطب عدم الحرمة لأنها لو أدخلت في فرجها وتدا أو غيره فالتذت به لم تحرم عليه، وقد يقال أنه إذا أدخل في فرجها غير ذكره فالتذت كان قد جامعها بغير ذكره فكأنه زنى غيره بها، امرأة ظنها غير حليلته فإذا هي إياها لم تحرم عند الأكثر

ومن

تعمل

مس

وحرمها القليل نظرا إلى نيته وعصى عند الجميع وكذا إن تعمد تزوج ذات

زوج أو محرم أو ذات محرم منه فإذا هي غير ذات زوج ولا ذات محرم لم تحرم وصح النكاح، وقيل لا يصح بل تحرم لأنه زناها بنيته، وقيل يبطل العقد

ويصح تجديده والله أعلم

150

-