كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

ولا

الله هذا الشخص أعانني على الدهر ولم يعن الدهر عليّ وليس لها عليه حلي ولا حناء ولا ريحان إلا إن تبرع، وقيل تدرك عليه الحناء والريحان ولو قال لا أريد أنا ذلك وندب تعاونهما على الزمان ولها منعه بهروب واضطراب من وطئها نهارا برمضان أو صوم كفارة أو نذر أذن لها فيه وتصبح عليه ولا تقاتله وفي آخر الليل في رمضان بقدر ما لا تدرك الغسل وفي قضاء رمضان نهارا بلا صياح لأن القضاء ليس له زمان معين وتمنعه من الوطى بالصياح في الحيض والنفاس ولو في غير الدم في الفرج ولا تمنعه في غير الفرج وتمنعه بعد الطهر وقبل الغسل بلا صياح وقيل به وتمنعه في وقت لا تدرك فيه التطهر للصلاة وكره بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وإن أرادها في ذلك وأبى إلا الفعل فلا تمنعه وحرم بمرأى الناس وتمنعه فيه، وأجاز كثير الجماع بمرأى صبي ومجنون لا يميزان ولا بأس به بمحضر أعمى إلا إن كان يسمع صوت الجماع ولا يطأها أكثر من طاقتها إن كانت صغيرة وله وطى الكبيرة متى شاء بلا حد ولو كرهت وضمن ما أصابها قيل داخل بها فيما دون ثمان سنين ولا ضمان إذا جاوزت الثمان ولو ماتت، وقيل يضمنها إذا ماتت ما لم تبلغ

قال القطب رحمه الله والصحيح عندي أن لا ضمان على داخل بداخلة في سنة تاسعة إن كانت تحتمل ولا يجامع حاملا بما يضر حملها، وإن امتنعت من زوجها للجماع فأسقطت ضمنت، وإن لم تمتنع فجاء من عنف الزوج ضمن وعليها الاستمكان والاستدخال وتشهيه كجعل رجليها بين رجليه، وأن تجعل البزاق على ذكره إذا احتاج إليه، وأن تتحرك عند الجماع وتمسحه إذا تنحى، وإن شاءت تركته يمسح لنفسه ولا تتقلب عنه في فراشه ولا ترد إليه ظهرها إلا بإذنه، وروي عن النبي الله لا يحل

ذلك

-

153

-