الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤لامرأة أن تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها، قيل له وكيف تعرض نفسها قال تنزع ثيابها وتدخل في فراشه وتلزق جلدها بجلده ولا يعزل عنها أو تعزل عنه إلا بإذن، وجاز العزل عن سرية بلا إذن وأمة بإذنها وإذن سيدها.
قال القطب رحمه الله قال ابن عبد البر لا خلاف أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ورد بأن الشافعية أجازته بلا إذن وعليه الغزالي وصححه بعض المتأخرين وذلك أنه لا حق للمرأة عندهم في الجماع ولا يتحدثان بسرهما فإن من حدث منهما بأمرهما في الجماع كمن جامع حراما في الوزر ولا يجامعها نائمة فإن فعل فلا بأس لكن تفوتها لذة الجماع ولأنها قد لا تدري فتغتسل، وقد لا تصدقه إن أخبرها وقد لا يدري لعلها حائض ولا
تحرم بذلك ولا تكره والله أعلم
-
154
-
١٬٢٩١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.