كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

باب في نفقة الزوجة

والكسوة والسكن

الله والمشهور

لزمته نفقة زوجته وسكناها وكسوتها قال القطب رحمه عند قومنا وعليه الأكثر أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية قال وقدّرها الشافعي بالمد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد، قال والتقدير بالمد رواية عن مالك أيضا ومثله لأصحابنا، قال وفي التقدير بالمد نظر ولا دليل له بل حديث هند بنت عتبة يدل على أنها على الكفاية إذ قال خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك والنفقة ما به قوام معتاد دون السرف، وأما السرف فليس نفقة في الشرع ولا يحكم به والسكنى كما يليق صيفا أو شتاء لأن لها ما يكنها من حر وبرد وكسوتها بكجلباب وهو ثوب

ما

واسع للمرأة دون الملحفة ومقنعة وهي ما تشد به المرأة رأسها ووقاية وهي تتحفظ به من رأسها على ثيابها وخف وهو لباس الرجل غير النعل بمعروف يسترها على قدرها ويليق بها طعاما وشرابا وسكني بلا إضرار به أو بها على عادة البلد مما قدر له من مال وليس عليه صبغ.

قال القطب رحمه الله والأمر على قدر عادة البلد وعدم الاضرار فقد تحتاج إلى أكثر من ذلك وقد يكفيها أقل، وقد لا يصبغ أهل بلد ولا تدرك ما تصلي به فوق كسوتها ولا ما تحضر به عرسا أو تتزين به غير الدهن وتأخذ ماله ما أبى أن يعطيها إياه مما لزمه وتعطي منه من يخدمها أو يغسل ثيابها

من

???

-