الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٦أو يأتيها بالماء لصلاتها وتعطى منه من لزمته نفقته إن ضيعه وإن أعطاها كسوة فقالت هدية، وقال بل الواجبة على فالقول قوله، وقيل قولها إن كانت لا تشبه ما يجب لها، وإن توسخت أو تنجست غسلها أو أعطى أجرة غاسلها، وإن لبست من مالها وقالت اعزم لي مالبست فلا عزم
في المستقبل
•
وتدرك
قال القطب عن الأثر وكل بلد وما اعتاد من الثياب والستر والزينة من غير مضرة على الزوجين اهـ. وذلك المذكور يلزمه إن جلبها أو طلبت للجلب سواء كان الطالب زوجها أو أبوها أو وليها وكذا إن طلبت هي وقيل إن كانت عند وليّها وقد مات أبوها لزم الزوج لها ذلك ولو لم يطلب الولي أو
الجلب
قال القطب ثم اطلعت على أن هذا هو الذي جرى عليه في الديوان، قال وذكر الشيخ أحمد بن محمد بن بكر لا يلزم حق البكر التي لها أب تتعلق إليه حقوقها حتى يجلبها أو يقول له اجلبها أو تجيء إليه على أن لا ترجع إلى أبيها أو امسكها، وإن لم يكن لها أب كذلك أو كانت ثيبا لزمت حقوقها من حين العقد اهـ. وإن ترك الزوج جلبها تهاونا به لزمه نفقتها وكسوتها وسكناها ومؤنتها ولو لم تطلب الجلب، وإن تزوجها غائبة لم يلزمه كراء دابة أو سفينة أو محمل أو نحو ذلك لها إلا إن شرطت لأن المجيء إلى زوجها حق عليها، وإن استمسكت به لحاكم فادعى فقرا وادعته غنيا والناس درجات عليا وسفلى ووسطى، فإن ادعته في العليا أو الوسطى فأنكر بينت، وإن بخبر مثل أن يقولوا أنه في العليا أو يقولوا أنه في الوسطى ولا يحلف إن لم تبين لأنها لم تدع شيئا لنفسها معينا بل ادعت وسع ماله
-
156
-