الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٧ولاستمساكه بالأصل وهي السفلى ولينفقها على السفلى، وقيل يحلف لعموم اليمين على من أنكر ولأن لها حقا في ذلك وهو توسيع النفقة وإنكاره يؤدي إلى إبطاله، وإن تصادقا على العليا أو الوسطى ثم ادعى نزولا بينه وإلا فلا تحلف، وقيل تحلف وكذا إن ادعت طلوعا ويجبره الحاكم على نفقتها نفقة يوم وليلة، وقيل يوم أو ليلة لا على أكثر بضرب حتى ينفق أو يطلق بائنا، وإن طلق رجعيا لم يضربه بل يأمره
قال القطب رحمه
الله
وفي الديوان أن ذلك الطلاق بائن أي ولو لم يذكر الزوج أنه بائن وهكذا كل طلاق كان على تضييق من نحو الحاكم لنحو نفقة وإنما يضرب حتى ينفق أو يطلق إن كان له مال أو قدر على الكسب ويقال له أنفق، وإن طلقت استرحت، وقيل يقال له أنفق أو طلق وكذا يجبر على نفقة الأولياء والعبيد ويجبر في الحيوان بحبس وكذا في الكسوة يجبر لمن تلزم له بحبس مطلقا ولو شتاء وقيل في الصيف بحبس وفي الشتاء بضرب بلا عدد في الكل ويؤجلون له أجلا يهيئ فيه مسكنا وما تحتاج إليه مما يحتمل التأخير بخلاف الأكل والشرب والكسوة مما لا يحتمل التأخير والنفقة من غالب طعام البلد بنظر العدول ويذيقها من غير غالبه بحسب إذاقة البلد وسعة ماله ويذيقها مما يذاق ويطعمها مما يطعم في كل زمان فإن أعطاها خبزا أو طعاما معمولا أو غير معمول وزعمته رديئا أراه أمينا بحضرتها فإن قال هو غير جيد أبدل بآخر، وإن لم يجد إلا رديئا لم يلزمه سواه، فإن مؤونة المرأة على قدر ماله، وقيل ينظر إلى شرفها وتدرك الغداء في وقته والعشاء في وقته، وإن أبت أن تأكل مع أبويه أو نسائه أو ولده من غيرها أو عبده فلها ذلك، وأما ولده منها فلا تجد ان لا تواكله، وقيل تجد وهو الصحيح عند رحمه الله، وإن قبضت نفقة شهر أو أقل أو أكثر ثم ماتت أو مات
القطب
101
-