الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩مالها
ولا يلزمه كراء دابة أو محمل أو سفينة قطعا، وإن غاب عنها وطلبت أوليائه أن يستخلفوا له من يمونها من مال زوجها فلها ذلك وله حجته إذا قدم وبين ترك لها نفقة ولا يجد خليفته الذي استخلفه هو أو العشيرة حبسها عن الخروج مثل الزوج، وإن حجر عليها الزوج في ذلك وحاكمها الخليفة أدرك عليها برسم الزوج ولا يجد ولي طفل حبس زوجة الطفل إن كان لا يصونها ولا له ارب بالنساء، ومن هرب عن زوجته وطلبت أوليائه أن يأتوا به فلها عليهم ذلك إن كان في الحوزة أو طلبت الحاكم أن يجعل لها عليه ما يمونها إن لم يتركه فرارا من حقوقها فحينئذ يكتب الحاكم عليه جميعه وتنتفق من أو بدين أو من حيث يتسر ويجبره عليه بالحبس حتى يؤديه لها إذا قدم،، وأما إن ترك مالا فإن الحاكم يقدر لها منه نفقة إن كان ماكو لا سواء فر من ذلك أو لم يفر، وإن ترك عروضا لا تؤكل أو أصولا باع العروض أو لا ويبدأ بالدواب ويختم بالدار وإن ذهب فار ولم يترك نفقة رفعت أمرها إلى الحاكم فيفرض لها فيؤديه إذا قدم، وإن لم ترفع إليه أدركت عليه لما مضى فيما بينهما الله لا وبين لا في الحكم ولا ترضع بلبنها ولدها من غيره فضلا عن ولد غيرها إن قبل سواها إلا بإذنه، وإن لم يقبل سواها أرضعته ولو بلا إذنه وله الأجرة على ذلك لأن اللبن له ولها إرضاع ولده من غيرها بلا إذن إلا إن منعها ولزمت نفقتها وقت الرضاع والده أو في ماله إن لم يكن له والد، وإذا أنفق ماله والده عليها من رجع بما أنفق في مال الولد إن كان له مال حال الانفاق لا إن حدث بعد، وإن حملت من غير زوجها كواهلة أو زوجة غائب أو مفقود تزوجت بعد الحكم بالموت والعدة فقدم واختارها لزمت شاغلها بالحمل حتى تضع وله في الحكم حبس زوجة بلا غلق أبواب وله صرف محدث لها عنها ولو من خارج البيت أو نساء أو جارا أو قريبا من قرابتها عند بعض إلا أمها وأباها وأختها فلا يجد صرفهم عنها إلا إن بان ضررهم، وأما
-
159
-