كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

خافت

فيما بينه وبين الله فلا يجوز له التضييق عليها بالمنع عنها إلا من يفسد دينها أو دنياها أو يفسدها عنه ومن هي فاسقة ومن يبغض المسلمين وتدرك عليه حميل نفقة أو جميل وجه أن يأتي بزوجها إن اختفى أو غاب وذلك إذا من هروبه أو أمينا تكون عنده إن خافت شره وعليه أن يؤنسها بنفسه إن طلبت ذلك ويعذر به عن حضور الجماعة إن خافت ويسكنها بيتا غير مظلم ولا موحش ولا له جار يؤذيها باجتماع الناس عنده حيث يرونها إن خرجت أو يسمعون صوتها إذا رفعته كما يجوز لها أو بأصواتهم أو بصوت عمله كصانع يجتمع عنده كنجار وحداد أو معصرة أو قرب سوق أو في طريق غير مستتر ولزمه إناء تغتسل به ومغسلها وإن لثيابها كقصعة واسعة تغسل ثيابها فيها وفراشها ومصباحها، وإن حبست في تعدية فعليه مونتها ولها أن تطلبه أن يأتيها في الحبس ويغلق عليه معها بابه والله أعلم.

-

17.

-