الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢من تزوجها بسر ومن تزوجها بإعلان ولا بين من عنده وذاهبة لحج أو عمرة أو زيارة والديها أو رحمها أو غير ذلك حتى ترجع ولا بين صحيحة ومريضة ولا بين طاهر وغيرها ولا بين بعيدة المنزل وقريبته فلو زادت واحدة من هؤلاء على مقابلها بشيء من جماع أو مبات أو نفقة أولباس أو غير ذلك فلا بأس عليه لعدم التمتع بالغير، وقيل تجب العدالة في الكل فيعطيها حصتها من جماع وغير ذلك ما أمكن
قال القطب رحمه الله الذي عندي أن ما فات من أكل وشرب ولباس وجماع حين غابت ولو في بيت والديها في البلد فلا عدل فيه عليه أو حين مرضت ولم تقدر على لباس كلباسهن، وأما ما أعطاهن غير ذلك يلزمه العدل فيه، وقيل أن الشدة في العدالة في الجماع بمعنى أن العلماء شددوا على من لم يعدل فيه ما لم يشددوا على من لم يعدل في غيره لشدة غيرة النساء فيه أو بمعنى أن التشديد يلحق الرجال في إيجاب العدالة عليهم في الجماع لصعوبة العدل فيه عليهم
داهن
والوجه الأول أولى ورخص إن مرض في نوية إحـ كلها وعوفي في نوبة الأخرى أن يعطيها حقها بدون أن يتم النوبة التي مرض فيها والصحيح أنه لا يلزمه إتمامها، وإن نقص أتم النقص وبدا جالب أكثر من واحدة بليلة من كبيرة فتاليتها وهكذا لأن للكبير تفضيلا في الجملة،
الله
وقيل يبتدي بالبكر، وقيل يقرع وهو الصحيح عند القطب رحمه لوجوب العدل عموما ولا يكون الكبر مخصصا له، قال وهو مختار الديوان فيما يظهر وإن استوين سنا قرع بينهن، وقيل يبتدي بمن سبق العقد عليها وكذا إن سافر عنهن سفرا طويلا أو مرض كثيرا أو سافرن عنه فنسي وليعط
162
-