كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

وأخراه وهكذا إلى أربع نسوة فلا يكون له يوم أو ليل يتفرغ فيه ولكن له مر

نوبة كل منهن طائفة لما لابد منه.

قال القطب رحمه الله وذلك على القول بوجوب الليل والنهار للمرأة، ومن أوجب لها الجماع فقط فله النفرغ حيث شاء إلا إن خافت ليلا أو نهارا فليؤنسها بنفسه أو بمن لا يخاف منه، وقيل للمرأة يوم وليلة من ستة عشر، وقيل لا جماع عليه إلا إن طلبته ولو لم تطلبه سنة أو أكثر، وإن أكثرت طلبه فلها ليلة من أربع أو من ستة عشر، وإن جعلته إحداهن في حل أو أبرأته من نوبتها فيما مضى أجزاه، وأما في المستقبل ففي الجواز مطلقا ولو في النفقة والكسوة ونحوهما قولان ثالثهما الجواز في المرأة الكبيرة ولا تعطي واحدة نوبتها للأخرى على الاستمرار، وقيل بالجواز، وأما الليلة الواحدة الحاضرة أو اليوم الحاضر فلا بأس ولو على الدوام وهو الصحيح عند القطب رحمه الله لأنه

حق لها تعطيه من شاءت ولورود ذلك في السنة وعن بعضهم لا يجزي الحل ولو من الكبيرة ولا يخرج حقها إلا من جسده يوم القيامة والله أعلم

-

164