الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٦يؤدي عدمه إلى ما هو حرام وهو استعباد ولده ولزوم غير ولد له، وقيل يلزم
السيد ما ولدت أمته ولو أنكره ولم يستشهد كأنها فراش
•
وعند المالكية قولان لا بل وجهان في ولد السيد من سريته، قيل يتبعون أمهم في الرق، وقيل يتبعون أباهم في الحرية، ومن ولدت سريته بعد ستة أشهر من يوم التسري لزمه ما ولدت، وإن أتت بولد واحد دون تمامها ولو قبل غروب اليوم الآخر المتمم للستة ثم أتت بآخر بعد الغروب أو غدا أو بعد ذلك لزمه الآخر لا الأول لأن الأول لم تتم له ستة أشهر وكذا من تزوج امرأة وأتت بولد قبل انسلاخ الستة المحسوبة من يوم العقد أو الدخول على الخلف المعهود ولكن إن تحرك قبل أربعة أشهر من يوم التسري أو العقد أو الدخول على القولين فليس له ولو ولد بعد عام وكره للرجل تسري أمة ورثها من أبيه أو ابنه أو غيرهما ممن لا يحل له نكاح ما مس كالجد وإن علا وابن الابن وابن البنت ولو بالرضاع حذر أن يكون قد مسها أو تلذذ منها بلمس أو بنظر أو ملكها ممن ذكر بنحو شراء أو هبة أو غيرهما، وإن قال لم أفعل صدقه إن كان أمينا ولا يحكم عليه بتحريم الأب أو الابن أو نحوهما ما لم يتبين أنهم قد تسروها ومن سبى المشركون زوجته سريته ثم سبوه كره له وطئها خوف أن يشركوه في الولد فيما قيل، ومن وقعت أمة في سهمه فلا يطأها حتى تقر بالاسلام إلا عند من أجاز تسري الكتابية، ومن أجاز تسري المشركة مطلقا، ومن جامعها قبل ن تقع في سهمه فزان، ويجوز تسري الأمة العربية على أنه يجري عليهم
أو
الرق عند الجمهور
•
ما تسري من
أمة
166
-
-