كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

قال القطب وقال أحمد والشافعي في القديم لا يجري عليهم لشرفهم قال ونقول يجري على غير قريش ولزم استبراء أمة قبل تسريها بحيضتين وهذا للحائض وتسمى حائلا

قال الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس سئل رسول الله له عن وطئ السبايا من الإماء فقال لا تطاءوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن وتستبري غير الحائض لصغر أو كبر بخمسة وأربعين يوما نصف ثلاثة أشهر وذلك هو الصحيح، وقيل بشهرين، وقيل بأربعين، وقيل بعشرين وهو قول من قال تستبرأ بحيضة واحدة إن كانت تحيض وذلك كله إن كانت ملكا له بكبيع، وإن كانت له بموت سيد بواسطة إرث أو شراء عن ورثته فشهران وخمسة أيام نصف أربعة أشهر وعشر إن لم يخلف معها ولدا وإلا فلتستبر بأربعة أشهر وعشر كمثل الحرة فإنها أيضا حرة لأن ابنها مثلا قد ورثها أو بعضها والاستبراء لازم ولو دخلته إمام عادل أو لا يمكن منه المسيس أو من محرمها بحيث لا تخرج عليه حرة كعمها أو خالها من الرضاع فإنه إذا ملكها لم تحرر ولكن لا يتسراها وقبل تحرر المحرمة بالرضاع إذا ملكها أو كان له فيها شقص اهـ. أو دخلت امرأة ورخص في هذه ورخص بعضهم إن دخلت من الامام أو

عليه من

صبي

الأمين إن قالا اعتدت أو طفل لا يتوهم منه مسها

•

من

قال البرادي رحمه الله لا يستمتع قبل الاستبراء بلمس أو تقبيل أو نظر أو تجريد من ثياب وحرم ذلك وهي كالأجنبية ففي حرمتها بذلك خلاف وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء وهو الصحيح فهو ابن له حر أو لا وهو عبد يبيعه انشاء ويهبه أو يعتقه ولابد ويعطيه شيئا يعيش به.

-

167

-