الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨قال القطب رحمه الله وظاهر الديوان اختيار هذا ولا إرث بينهما على هذا القول ولا حقوق وحرمت عليه لأن المس بغير استبراء زنى لكن لا يرجم به ولا يجلد وكذا هي ولا تحل له أبدا وفي ثبوت نسب ما ولدت من شريك
الأمة
فيها قولان فمن لم يثبته فالولد عبد بينهما بقدر نصيب كل منهما في ومن أثبته فليعط أبوه لشريكه نصف قيمته لو كان عبدا وحرمت عليه لأن ذلك منه زنى لا على الشريك الآخر وحرم إذن سيد لعبده بتسري
أمته فإن
أذن وتسرى حرمت عليه لزناه وعلى السيد إن علم بالجماع وإن تاب السيد
،
وتابت حلت للسيد ولا تباع سرية ولا تخرج من ملك بوجه ما قبل استبراء وجاز إن أعلم المشتري بأنه لم يستبرها، ومن اشترى أمة بخيار لشهرين أو أقل فجعلت بيد أمين ثم ثبت الشراء عند الأجل لزمه استبراؤها ولا تجزيه المدة الواقعة عند الأمين ولو جاءت فيها حيضتان أو أكثر لأن ذلك مالكها من ليس استبراء محضا بل توقيف للتخيير ورخص في أجزائها إن تمت وفي البناء إن لم تتم لأن مالكها قد عزلها وقطعها عن نفسه، وإن قال للبائع قد استبريتها وليس بأمين جدد المشتري لها وأجيز إن صدقه، وقيل حيضة عند البايع وأخرى عند المشتري إن كان البائع أمينا، وقيل مطلقا، وقيل لا مطلقا
أمة
وعن أبي عبيدة جاز إن كان مثل محبر رحم الله محبرا، ومن أراد تسري فلا يدعها تخرج من بيته حتى تمضي مدة الاستبراء، ومن تسرى أمة اشتراها فإذا شراؤها منفسخ فإن كان الانفساخ مما لا يميزه العلماء بعلمهم كاستحقاق وإن لبعضها وهو من مجهول الصفة ثبت نسبه وحرمت ولمستحقها عقر وقيمة الولد، وإن كان الانفساخ مما يميزونه بالعلم كاختلال شرط في بيع واختلال الشرط هو من مجهول التحريم ففي ثبوت النسب قولان والفسخ يميز عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع كجهل في ثمن أو أجل أو نحوهما وهو من مجهول التحريم ولا عذر فيه بعد المقارفة ولا يميز الفسخ تارة
168
-