كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧١

قال القطب وهو اختيار ظاهر الديوان، وإن أتت بولدين من بطن ثبت نسبهما من الميت إتفاقا أذهما بمنزلة ولد واحد، وإن اقتسمها ورثته فما أتت به دون ستة أشهر من يوم القسمة لزم الموروث وكان إبنا له حرا يرث مع سائر الورثة لا ما أتت به من بعد الستة من يوم القسمة فإنه ولد أمه وعبد لمن صارت له الأمة وكذا إن ورثها واحد فما ولدت بعد موت الموروث دون الستة لزم الموروث لا ما فوقها فإنه ولد أمه وعبد لهذا الوارث

ولا غفل عن أن ما تحرك قبل أربعة أشهر وعشر ولو ولد لعام هو مثل ما ولد في ستة أشهر فإن تحرك قبل أربعة أشهر من يوم الموت فهو للميت ولو ولد لسنة القسمة، وقيل من باع سرية بعد استبراء أو طلق زوجة ثلاثا من فكانت تأتي بأولاد لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع للسرية أو طلاق للزوجة ولا يلزمه بعد حكم الحاكم بذلك إلا ما أتت به دون ستة أشهر من يوم الحكم والمراد بدون الستة قبل حلول الشهر السابع أو تحرك ببطنها دون أربعة أشهر وعشرة أيام.

قال عبد العزيز رحمه الله والمشهور أن المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إن أتت بولد وادعته من زوجها لحقه إلى حولين من يوم الطلاق أو التوفي ما لم تتزوج، وإن أنكر هو في صورة الطلاق أو ورثته في صورة التوفي، وإن تزوجت فلزوجها إلا ما تحرك قبل الأربعة والعشرة أو ولدته قبل الستة فللأول، وإن تحرك قبل الأربعة والعشرة من يوم الطلاق أو التوفي فله ولو لبث في بطنها عشرين عاما أو أكثر إلا إن تبين أنه أسقطته أو مات

قال القطب رحمه الله وما ذكره مشهورا بناء على أن أكثر الحمل سنتان قال وهو قول الجمهور وأبي عبيدة وعائشة رضي

الله عنهما وسفيان

-

171

-