كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٢

الثوري وأهل الرأي قال وهو المعمول به قال وقال داود الظاهري أكثره تسعة عادة النساء فلا يلحق به ما جاء بعدها إلا إن تحرك

أشهر على الغالب من

وقال

قبل الأربعة والعشرة، وقيل أكثره سنة، وقيل أربع سنين، وقيل خمس، الزهري يلحق به إلى أكثر ذلك وسواء في ذلك حكم الحاكم بالطلاق في

من

صورته أم لا ومن مات وترك سرية حاملا ولا ولد له منها مولود وقفت أحكامها كقتل وجرح وقذف وزنى مما تختلف فيه الحرة والأمة إلى الوضع فإن وضعت حيا فهي حرة لأنه قد ورثها أو ورث منها، وإن لم تلده حيا فهي أمة وعلى وضعه حيا تخرج حرة من نصيب ولدها أو من المال أو من الثلث وما زاد عليه ضمنته له ولغيره أو تستسعى للورثة بانصبائهم دون ولدها أو تستسعى له بنصيبه أيضا أو يأخذ غيره من المال قدر ما ينوبهم منها دونه ثم يقسم باقيه بينه وبينهم بقدر الارث وهل إن حررت من نصيب ولدها يضمن لغيره انصبائهم أو لا أقوال وهي حرة إجماعا والمشترك فيها إن حررت بمحرم منها غير ولد من الشركاء على الخلف في أم الولد، وإن مات عن السرية سيدها وقد أحاط الدين بماله لم تعتق إذا لم يرث ولدها منها شيئا وكذا تعتق إن مات عنها سيدها وقد رهنت تسراها أو لم يتسرها، ومن باع سريته وأخرجها من ملكه بوجه ما ثم ردت إليه في مجلس البيع بوجه ما فلا استبراء عليه ولا ينقطع فراشه عنها فكل ما ولدت له

قال القطب رحمه الله وفي ذلك إيماء إلى أن الأمة تسمى فراشا قال قال أبو يعقوب يوسف بن خلفون ما حاصله أن الفراش في الحرائر يكون بالعقد وإمكان الوطي وفي الاماء إقرار السيد بالوطي، وأن رسول الله الله جعل الولد للفراش في الأمة في قصة ابن زمعة مع سعد بن أبي وقاص، وقيل ينقطع فراشه عنها بمجرد البيع فيستبريها ولو رجعت إليه في المجلس فلا يلزمه

-

172

-