الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣الولد إلا إن أتت به قبل ستة أشهر، ومن باع نصف سرية فولدت دون ستة أشهر من يوم البيع لزمه ما ولدت وكان حرا ويوقف فيما فوق ذلك وقطع بعضهم بأنه لا يلزمه فهو عبد بينه وبين شريكه، ومن تزوج أمة ثم اشترى نصفها أو ورثه أو وهب له فكذلك إن ولدت قبل الستة أو تحرك قبل الأربعة والعشرة، ومن تزوج سريته بعد استبراء وإن لعبده لزمه ما ولدت دونها لا فوقها إلا إن تحرك قبل تمام الأربعة والعشرة من وقت العقد، وإن زوجها لك طفل صغير ممن لا يلزمه ولد لزم ما ولدت سيدها مطلقا ولو بعد الستة ولم يتحرك قبل مدة التحرك، وقيل لا يلزمه ما فوق الستة الأشهر وهو ابن أمه وعبد له إلا إن تحرك قبل تمام الأربعة والعشرة فلا يكون ابن أمه، وإن باعها أو وهبها لم يلزمه ما فوقها، وقيل يلزمه ما لم يحكم الحاكم يقطع الفراش، وقيل ما لم تمض سنتان، وقيل أربع، وقيل خمس، وإن دبر يهودي أو مشرك أمة مشركة ثم باعها لمسلم فزوجها المسلم المسلم بعد إسلامها فولدت مع الآخر ثم علم بالتدبير ردت إلى ملك اليهودي وحرم نكاحها عن هؤلاء وبيعها فتقعد عند المسلمين تخدمهم ويأخذ اليهودي أجرتها ويؤخذ بمونتها ويجبر ببيع ولدت وثبت نسب المسلم الثاني، ومن باع أمة مع ولدها ثم أقر أنه ولده دفع قوله إن لم يأت ببينة وصح البيع ولا يثبت النسب، وإن دخل ملكه يوما جاز عليه إقراره الأول ولزمه ذلك الولد فيكون حرا واستحسن إعانته على استرداده من مشتريه إن عرفت توبته، وكره لرجل بيع سريته باستثناء حملها ولا يتسرى رجل أمته أو يزوجها لعبده حتى يستبريها وجاز تزويجها لغير عبده، وإن بدون استبراء، وحرم وطئ إحدى عشرة مملوكة بالتسري: مشركة، ومشتركة، وزانية، وحامل من غيرك، وذات زوج، وممسوسة أبيك، وإبنك، وأمة، وأمها أو أختها، وعمتك، وخالتك من رضاع والله أعلم
ما
حاملا ورخص
-
173
-