كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

وإن قالت امرأة لم أرضعهما ثم قالت أرضعتهما ونسيت أو بالعكس قبلت مطلقا إن عدلت، وقيل إن نفت وعلمت بنكاحهما وراتهما مجتمعين فلم تشهد حتى مضى زمان اتهمت وردت، وإن شهدت ثم رجعت قبل أن يفرقا قبلت، وإن رجعت بعد التفريق ردت وغرمت الصداق وتم التفريق، وإن قالت أرضعتهما ثم أنكرت رد قولها الأول، ومن خاطب امرأة فزعمت زوجته أنها أرضعتها ثم كلما أراد امرأة قالت أرضعتها دفع قولها إن استريبت، وإن لم تسترب أو قالت ذلك لعدلين قبل العقد صدقت، وقيل إن كانت مقولاة ومن تزوج محرمة برضاع بلا علمه ثبت النسب ولو علمت، وإن علم الأب ضمن له الصداق وعوقب، وإن خطب امرأة فقال أبوه أو من تحرم به مستها أو رضعتها أو أرضعتني تركها، وإن قالوا بعد العقد أو المس لم يصدقوا، وقيل يصدقون قبل المس، وقيل يصدقون ولو بعده إن ادعوا نسيانا

ولو حضروا أو لم يتولوا والله أعلم

-

179

-