كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٢

لا عكسه وهو الحكم بفقده بعد الحكم بغيبته ويحكم بموته إن قالوا مات

يوم

فقده وتجري الأحكام في ماله من يوم

أهل

كذا في ذلك اليوم بعد الأربعة وأولاده ومن يرثه ومن يرث منه ويحكم بموت غائب وإن بالثلاثة من الجملة إن لم يقع إنكار أو ريبة من وارث أو زوجة، وإن وقع إنكار لم يحكم

بقولهم أنه مات

•

حي

بعد

قال القطب رحمه الله قال أبو زكرياء لا يقبل إنكار موته إلا من وارثه أو زوجته فإن حكم بموت الغائب بشهادة الثلاثة الجمليين وجاء مثلهم بحياته رد قولهم ولو كانوا أكثر منهم ويقبل القول بحياته إن جاء بها أمينان بعد الحكم بموته بالثلاثة الجمليين ولا يحكم بحياته بقول الأمين أنه الحكم بموته بمثلهما وإن قال أهل الجملة أن للميت إبنا في بلد كذا لم يجز قولهم على الورثة إلا إن احتاطوا، وقيل جاز عليهم، وإن قالوا أن له وارثا في بلد كذا ولم يفرزوه لم يجز وجاز قول أمينين في ذلك وجاز قول أهل الجملة انا قتلنا فلانا على أنفسهم فقط فيقتلوا لا على قسمة ماله ونكاح زوجته وغيرهما من الأحكام الجارية على الموت، وقيل جاز على ذلك كله ولا يجوز قولهم هذه جنازته أو دفناه أو هذا قبره أو صلينا عليه وجاز قول الأمناء في ذلك إلا الدفن وغاب الخارج من الحوزة إن جاوز الفرسخين حتى يدخل منزله، ومن على طرفها وبين حدها ومنزله أقل منهما وخرج من الحوزة لا يحكم عليه بحكم غائب ولا يقصر الصلاة ولا يفطر ولو جاوزها حتى يجاوز الفرسخين محسوبين من منزله، وقيل أنه يقصر ويفطر ويحكم بغيبته بمجاوزتها ولو لم يجاوزهما، وقيل إن الغائب من خرج من بلده ولم يدر أين توجه ولا ما سببه ولا أحي أم ميت، ويحكم على الغائب بالموت إذا تمت له مائة وعشرون سنة

182