الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٣بما مضى له من عمره قبل الغيبة أو مائة وثلاثون أو مائة وثمانون أو سبعون أو
خمسة وسبعون أو تسعون أو لا يحكم بموته وصحح
أقل
ويدل القول السبعين حديث أبي هريرة عنه أمتي أبناء السبعين، وحديث ابن عمر عنه لا أقل أمتي الذين يبلغون عليه السبعين، وإذا حكم بموته اعتدت زوجته عدة الوفاة وتزوجت بلا طلاق ولي ويحكم على المفقود بالموت إذا مضت عليه أربع سنين من يوم فقده لا من يوم الشهادة بالفقد سنة لكل جهة وعليه العمل، قال القطب وهو قول عمر وغيره، وقال ابن مسعود سبع وعن علي ست سنين ويقسم ماله عندنا
حتى
بن
قال القطب رحمه الله وقالت المالكية لا يقسم إذ لا ميراث بشك يأتي عليه مدة التعمير وهي ما مر في الغائب، قال القطب وسواء عندنا الفقد في بلد التوحيد والفقد في بلد الشرك في حرب أو سلم وتنكح زوجته بعد أن يطلقها وليه مثل أن يقول طلقت فلانة بنت فلان فلان من فلان المفقود أو أنت طالق فلان من بن فلان المفقود ولا يتزوجها وليه الذي طلقها منه وأولى بطلاقها أبوه فابنه، وإن منها فالأقرب فالأقرب، وإن استوى أولياءه أمر الحاكم أحدهم، وإن طلق بلا أمر من الحاكم مضى تطليقه وصح، وإن طلقها البعيد مع وجود القريب أعاد القريب، وإن تزوجت بلا إعادة القريب لم يفرق بينهما وتعتد بعد الطلاق للوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو لم يدخل بها ولا عدة عليها وتطليق الولي واعتدادها للوفاة لابد منهما حتى أنها لو مكثت بعد الأربع السنين سنتين أو أكثر بلا طلاق لم تتزوج حتى يطلقها ثم تعتد للوفاة والقول بعدة الوفاة فقط بعد طلاق الولي الواقع بعد الأربع المفتى به وهو المشهور عن عمر رضي الله عنه، وقيل أنها تعتد للوفاة بعد الطلاق وتزيد يوما ونصفا وبه حكم عمر فيما قيل
183 -
-
هو