كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٦

تخرج الثالثة من الأواخر وبقوم الثالثة من الأوائل تخرج الثانية من الأواخر وبقدوم الرابعة من الأوائل تخرج الأولى من الأواخر ولا يلزمه عزل من قدم من الأوائل لانقضاء عدة من خرجت من الأواخر لانكشاف فساد نكاحهن ولا يلزمه لهن نصف صداق إن لم يمسهن وثبت نسب من ولدن إن وقع مس أو حكم به للخلوة وإمكانه ولزم بفسخ النكاح رد الارث مثل أن تموت الأواخر أو بعضهن فيرث ثم يقدم من الأوائل ما يخرج به عند من ورثها وأن يموت فترثه الأواخر ثم قدم من تخرجن به عنه ولزم أيضا رد متعة ونصف فرض لا رد صداق وجب بنحو مس والله أعلم.

-

186

-