الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٧باب التخيير للمفقود وغير المفقود
إن قدم المفقود وقد تزوجت زوجته سواء وجدها عند الزوج الثاني أو وجدها مفارقة له بموته أو بطلاق أو غيره خير فيها وفي أقل الصداقين صداقه وصداق الأخير وليس له أن يأخذ من المرأة شيئا غير أقل الصداقين ولو أعطته، وإذا اختار الأقل فله العاجل والمنقود والاجل منه، وإذا اختار أقل الصداقين فإنها تكون لزوجها الأخير بلا تجديد ولا عدة، وقيل يكلف الأول إذا اختار الأقل أن يقول قد تركتها فتعتد من قوله
قال القطب والصحيح عندهم الأول ولكن إذا علم بحياة المفقود اعتزلها حتى يقدم فيختار الأقل أو يختارها بما أصدقها فإن اختارها اعتدت من نكاح الأخير ثلاثة قرؤ أو أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها الوضع لكن لا يجامعها في الفرج حتى تطهر من النفاس، وقيل تعتد بعد الوضع أيضا
قال وهو أنسب بما تقدم، وإن تزوجاها بلا صداق ولم يمساها أخذها الأول فإنها له على العقد الأول لا يحتاج لتجديد ولالنية ولاخيار له لأن العقد الثاني ضعيف وإنما يقوى بعض قوة بالمس ونحوه ولما لم يكن هنا ألغي كأنه لم يكن إلا العقد الأول وهو المعتبر وكذا لا خيار إن تزوجا بلا صداق ومسها واحد فقط فليأخذها الأول وإن شاء طلق، وإن مساها الأول فيها وفي أقل العقرين وهو عقر ثيب، وإن أصدقاها ولم
مس
جميعا خير
187
-
—