كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

أشهر

، وقالت منذ ستة فالقول قولها، وإن ولدت لأقل من ستة فأقر بأنه

ولده لحق به

قال القطب رحمه الله لا يلحق وقيل زوجة المفقود مبتلاة لا تتزوج

حتى يصح موته أو يأتي طلاقه

قال عبد العزيز رحمه الله والمفتى به ما مر ولا خيار للغائب يعد قدومه بل يأخذ زوجته ويجتنبها حتى تعتد من الثاني، وقيل يخير كالمفقود، وقيل

بجواز أهل الجملة في الفقد

قال عبد العزيز وكلا القولين مطروح وإن قدم المفقود وقد تزوجت زوجته فمات قبل أن يعلم مختاره ورثته وورثها إن ماتت وخرجت من الآخر وجددت نكاحا مع هذا الآخر أو غيره إن شاءت بعد العدة من مسه، ومن الوفاة إن أرادت غير الأخير ومن الوفاة فقط إن أرادت الأخير لأن الماء له وإن أخذها زوجها الأول ومسها قبل العدة من الآخر حرمت عليه إن مسها الآخر بذكره مطلقا أو بذكره في فرجها، وفي النظر قولان فما ولدت على هذا المذكور دون الستة من يوم الأخذ لازم للآخر وما فوق ذلك للمفقود في الحكم ما لم يتحرك قبل تمام المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام فيلزم الأخير حينئذ ولو ولد بعد طول مدة كثلاث سنين فصاعدا بلا حد والغائب كالمفقود، وإن أخذها حاملا من الآخر فلا يمسها حتى تضع ثم تعتد للمس ثلاثة قرؤ إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وإن اختارها المفقود وطلقها حاملا من الآخر فلا تتزوج المفقود ولا الآخر ولا غيرهما حتى تضع ثم تعتد ستة قرؤ أو أشهر ثلاثة لمس الآخر وثلاثة للطلاق وهل تقدم

191

-

-