الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٢بنواها عدة المس لتقدمه على الطلاق فيكون للأول المطلق لها طلاقا رجعيا مراجعتها ما لم تنقض العدة ويتوارثان أو تقدم عدة الطلاق فبانقضائها تفوته قولان، وإن لم تنو تقديم إحداهما عن الأخرى ومضت مدتها جددتهما إلا لا يشترط النية للعدة، وإن مات المفقود عن حامل من الآخر بأن من
عند
قدم ووجدها حاملا واختارها ثم مات قبل الوضع فلا تتزوج حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر كالأول لمس الآخر ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتعتد الحامل ثلاثة قرؤ أو أشهر بعد الوضع وعدة الوفاة إن مات المفقود ولم يختر أو لم يحضر أصلا بل جاء خبر موته وتعتد ثلاثة للمس وثلاثة للطلاق إن طلقها غير حامل من الآخر أيضا فإن مضى عنها ثلاثة قرؤ من يوم طلقها فيه فلا يراجعها بعد ولا يتوارثان إن مات أحدهما على نية تقديم عدة الطلاق، وإن قدم المفقود وأخذ زوجته من زوج بعده أعادت ما خالفت الأول فيه من صلاة عند الآخر لا إن اختار أقل الصداقين وكذا عبيده ورخص أن لا تعيد الزوجة ولو أخذها ولا العبيد لأنهم فعلوا كما جاز لهم شرعا، وإن قال ثلاثة أو أكثر من أهل القبلة لا أقل مات فلان الغائب كذا فلا تنكح زوجته حتى تعتد للوفاة من يوم شهدوا بموته، وقيل من
يوم
يوم نسبوا إليه موته
•
قال القطب وهو الصحيح عندي، وإن رد الورثة قول أهل الجملة أو استرابوه فلا يقسموا ماله ولا تنكح زوجته ويقتل مقر من أهل القبلة بقتل غائب وإن تعدد المقر ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته بأقل من الثلاثة، وإن
قتل الأقل به والله أعلم.
192
-