كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

باب الظهار

الظهار لغة النطق بالظهر مطلقا ومسه وتولية أحد ظهره لغيره ثم استعمل فيها بمعنى قول القائل لزوجته أنت على كظهر أمي واصطلاحا تشبيه تحل له أو جزؤها بظهر محرم أو جزء آخر وإن بصهر أو رضاع

المكلف

من

وهو طلاق الجاهلية وعصى قيل مظاهر لم يعلن ظهاره لشيء يفعله أو لشيء لا يفعله، وإن علق لم يكن عصيانا فإن قال هي مثلها وقال كأمه أو هي أردت أنها مثلها محبة أو برا أو شفقة أو نحو ذلك دين، وإن قال كظهر مشركات فظهار لأن حقيقة المشركة ومجموع المشركات لا تحلان أبدا، وإن

أن

لأن

أراد بمشركات نساء معينات ولو أكثر من أربع فليس بظهار بل يمين المشخصات قابلات للايمان، وإن قصد معينة وقال هذه المرأة أو هذه المشركة كظهر أمي فقوله يمين تلزم به مرسلة إن لم تكن محرمة، وإن كانت محرمة فظهار ولو كانت كتابية محاربة فإن كونها محاربة لا يوجب الظهار لجواز تسلم، وإن قال كمحاربات وإن كتابيات أو كنساء الرجال فظهار، وإن قصد محاربة أو ذات زوج بعينها فيمين، وإن قال كمزنيته أو كمزنية أبيه أو ابنه أو كامرأة زنى بأمها أو بنتها أو كنساء الأنبياء والمرسلين أو كالنساء بلا تخصيص فعم من لا تحل فظهار، وإن قال فلان مشيرا لقبيلة أو رهط فيمين إن لم تكن فيهم محرمته وكذا قوله هي كميتة غير آدمية أو لحم خنزير أو دم أو خمر يمين أيضا لأن محط الظهار من يمكن تزوجه عقلا أو عرفا وحرم شرعا ووجب الظهار عليها إن شبهت زوجها

هي

كنساء بني

-

193