الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤بعكس من ذكر وضابطه أن تشبهه بمن لا يحل لها من الرجال على الخلاف والتفاصيل السابقة كلها وله وطئها وإن قبل تكفيرها ولا تخرج بالايلاء بمضى الأربعة قبل الوطي أيضا، وإن مات عنها أو طلقها أو حرمت أو فارقها بوجه
ما كفرت للظهار بعد إن لم تكفر قبل
ولزمها هي
قال القطب رحمه الله وذلك كله قولنا وقول بعض قومنا، وقال مالك والشافعي أنه لا ظهار للمرأة ولا كفارة عليها، وقال بعضهم عليها كفارة اليمين، وإن كان لما ظاهرت منه أجاز ظهارها أو أجاز إن تظاهر فظاهرت على الكيفية التي يجيز لها فيها الطلاق فتطلق نفسها منه أو طلقت نفسها فأجاز فإن ذلك يعد منه ظهارا فلا يمسها حتى يكفر قبل مضي أربعة أشهر التكفير على الخلاف السابق فيها، وإن ظاهر منها وماتت أو طلقها أو حرمت أو فارقها بوجه ما أو خرجت بالظهار يكفي بعد أن لم يكفر قبل، وقيل لا يلزمه تكفير إن طلقها أو ماتت أو فارقها بوجه ما، وإن ظاهر منها ومات بلا عود إليها هل يلزمه تكفير يوصي به عند الاحتضار أو لا قولان، وكذا إن مضت الأربعة ولم يكفر واصل ذلك أن كفارة الظهار تلزم بنفس الظهار حتى أنه لو فارقها قبل الأربعة أو يمضي الأربعة أو علق في ظهاره فبر تعليقه لزمه التكفير كما لو علق فحنث أو إنما تلزمه إن أرادها قبل الأربعة ولم تفته بشيء قولان، وإن قال هي كظهر هؤلاء مشيرا لجماعة من ذوي محارمه أو مَنْ حرمنّ عليه فظهار واحد ويتعدد بقدر المشار إليهن إلى ثلاثة بلا زيادة عليها ولو أشار إلى أكثر ومثل ذلك أن يقول كأمي وأختي أو كأمي وأختي وابنتي، وقيل يلزم في ذلك كله ظهار واحد كما إذا عطف بأو وقيل تكرر الظهار ولو كان العطف بأو، وإن لم يكن محرمات فلكل واحدة يمين وإن كرر لفظ الظهار في مكان أو أمكنة فواحدة ما لم يكفر، وقيل كل
194
-