كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٥

مكان بظهار حتى تتم ثلاثة فلا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ولزمته

الكفارات

،

قال القطب وعندي يتعدد الظهار ولو قيل أن يتنقل من مكانه وقيل أن يكفر، قال وعندي أن الكفارات بعدد ظهاره ولكن تبين بثلاث فقط على انتظار تمام أربعة أشهر ولم يكفر ولم يمس فلو كفر بعدده ولو خمسا أو عشرا أو أكثر قبل ذلك لم تخرج عنه وإلا خرجت بثلاث تطليقات لأن الظهار كالطلاق، وإنما يلحقها الظهار لأنها في مدة الظهار هي زوجته غير مطلقة فكيف لا يلحق ظهار بعد ظهار وأنت خبير أن الطلاق يلحق الطلاق في العدة الرجعية التي يملكها ولو كفر عن ظهارين وبقي واحد فمضت أربعة أشهر خرجت بثلاث، ومن لم يشترط المس بعد التكفير وقبل المضي خرجت عنده بالواحدة وبقيت له على اثنتين، وإن كفر عن ظهار ومضت الأربعة خرجت عنه بالاثنتين وبقيت له على واحدة انتهى وقول الرجل هي كأخته أو عمته أو مزنيته ظهار، وإن لم تكن له أخت أو عمة أو مزنية وإن قال كأبيه أو ابنه أو قالت هو كأمها أو بنتها ظهار أو يمين قولان، وقيل لا ظهار ولا يمين في ذلك، وإن قال كظهر الرجال فظهار، وقيل لا إلا إن كانوا محارمه، وقيل في مثل ظهر الرجال كفارة يمين، وقيل لا شيء عليه في غير المحارم وأنا عليك كظهر أبيك أو نحوه من كل من يحرم عليها من الرجال والنساء ظهار وكذا أنت علي كظهر أمك عليك أو علي وفي أنت علي كظهر أم فلان عليه ظهار، ومن قال لامرأته وامرأة غيره إحداكن علي كظهر أمي فظهار من زوجته، وإن قال نويت غيرها دين وإن ظاهر من إحدى امرأتيه وقال للأخرى شاركتك في ظهارها لم يقع إلا على التي ظاهر منها والأكثر على أن السرية والزوجية الأمة في الظهار كالزوجة الحرة، وقيل الظهار من الزوجة الأمة والسرية بمين كأمة له لم يتسرها

هي

—

190

—