الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦وهو قول عمروس وجرى عليه أبو إسحق وقال ابن عباس من شاء بأهلته عند الحجر الأسود أن لا ظهار على الرجل من زوجته الأمة أو بناء على أن النساء في آية الظهار الحرائر.
•
سريته
عليك
قال القطب ومذهبنا ومالك والثوري وجماعة أن النساء فيها تشمل الأمة، وإن قال لعبده امرأتك عليك كظهر أمك عليك أو هي كظهر أمي علي فظهار، وإن قال هي عليك كظهر أمك علي أو كظهر أمي عليك فيمين إن لم تكن محرمة منه أو من العبد والمظاهر لا يرى من زوجته ظهرا ولا بطنا حتى يكفر وكذا إن آلى منها بطلاقها فحتى يراجعها بفعل ما حلف أن يفعل ويجوز أن يأكل معها ويرقد معها في
بيت في ذلك كله
هذا
قال أبو معاوية ليس الظهار مثل الطلاق والمظاهرة يدخل عليها بلا إذن في أربعة الأشهر ولا تستتر منه وينظر إلى فرجها وتنظر إلى فرجه ولا يمسها حتى يكفر والمطلق لا يحل له شيء من ذلك وفي بعض القول أن من نظر إلى فرج مطلقته أو مسها بيده في العدة لا تحرم عليه، قال بشير يستر عن الجهال وبه بقول أبو علي وصاحب الدعائم وابن بركة، وقال ابن محبوب تفسد عليه بذلك أبدا، وقيل للمظاهر الجماع في غير الفرج والنظر وإن جامع في غيره فدخلت النطفة فيه لم تحرم إلا إن تعمد إدخالها وذكر بعض أن للمطلق مسها بيده في غير فرجها وينظر ما دونه ويبيتا في بيت واحد ويدخل عليها بإذن ويرقدان في فراش واحد وتتزين له وإذا خرجت العدة فهي كغيرها وإن جامع مطلقته رجعيا في فرجها من فوق بلا إدخال حرمت
196
-