كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

قال الشيخ أحمد الشماخي مجيبا لمن سأل عمن جامع قبل المراجعة مشهور المذهب تأييد التحريم، قال ومن كتاب الطلاق لأبي غانم بشر بن غانم قال بو المؤرج سئل أبو عبيدة عن الماس بعد الطلاق جهلا أنه يستبريها ويخطب مع الخاطب، قال ومفهومه أن المس على الجهل لا يفسد ويحل تزويجها

و تحرم بالوطي ويحدان به عند ابن عباس وجابر، قال عمر بن عبد العزيز يفرق بينهما ولا يحدان

قال القطب أي للشبهة قال وحرمت عندنا على المظاهر إن مس قبل أن يكفر ولو جهلا أو جبرا أو نسيانا، وقال بعض عليه الاستغفار ولا يعود حتى يكفر ولا تحرم وخرجت بإيلاء وخروجها به طلاق بائن بمضي الأربعة الأشهر قبل التكفير وكذا إن كفر قبل مضيها ولم يمسها حتى مضت، وقيل لا تخرج بعدم المس وإن ظاهر فجن حتى مضت الأربعة بانت، وإن ظاهر ففادى وراجع قبل الأربعة بنت على ما مضى أو تحسب من حين راجع قولان ومن ظاهر حسب عند القطب من وقت الظهار نفسه قال وأنا أعجب كيف يلغى بعض اليوم أو الليلة أو يزاد في الظهار وفي الحيض والنفاس والعدة وغيرهن، وإذا مضت الأربعة ولم يكفر تزوجت بلا عدة أو بها، ومن ظاهر حال وطي أو آلى بطلاقها أو طلقها حرمت، وقيل إن نزع في الوقت وتأخر فليكفر عن ظهاره وليشهد على مراجعة طلاقه، وإن تعمد بإخراجه التلذذ حرمت عليه، وقيل يمسك كما هو على حاله من كون ذكره في فرجها حتى يكفر أو يشهد إن أمكنه في الوقت، وإن تقدم أو تأخر أو رفع أو نزل بذكره إلى سقف الفرج أو أسفله ولو بحركتها حرمت، والحالف بطلاقها أو

-

197

-