الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨ظهارها لا يجامعها يقدم قيل على الوطي ويحنث نفسه بالنوى ثم يراجعها إن حلف بطلاقها أو يكفر إن حلت بظهارها ولا يضر التأخير في الايلاء
والظهار ما لم تمض الأربعة فإذا راجع أو كفر مس قبلها
قال القطب رحمه الله وفي هذا القول ضعف في الطلاق والظهار الحنث بالنوى، وإنما يحنث بفعل ما حلف أن لا يفعله بل
كيف يصح اليمين باقية عليه حتى يحنث بالجارحة، وقيل يحضر الشهود ثم يرخي الستر بينه وبينهم ثم يطعن طعنة مغيبة للحشفة فقط لا يتقدم ولا يتأخر لأنه لو تقدم أو تأخر لكان جماعا بعد الحنث وقبل المراجعة أو التكفير فتحرم ثم يشهد على مراجعتها إن حلف بطلاقها أو يحضر رقبة ثم يرخي سترا دونها فيطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر ثم يعتقها إن حلف بظهارها
قال القطب رحمه الله وهذا القول عندي أصح وأوضح، وقيل يمسها مسا تاما بغيوب الحشفة وبه يحنث ثم يعتق إن حلف بظهارها أو يشهد على
المراجعة إن حلف بطلاقها والله أعلم.
-
198
-