الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩في
باب العتق عن الظهار
لزم غنيا لا تحل له الزكاة عتق رقبة عبد أو أمة إن ظاهر ولا يصح له
ولا
صوم ولا إطعام ولا يجزي الاطعام قادرا على الصوم والذي عند القطب رحمه الله أن من وجد رقبة أو قدر على شرائها ويبقى له قليل لا يجزيه صوم إطعام ولو لم يصل حد الغنى وأنه إن لم يجد الغني رقبة يشتريها يجزيه الصوم ولكن يتأخر حتى لا يبقى إلا مقدار الصوم
وفي الديوان لا صوم لملي لم يجد رقبة ورخص فيه وإن لم يجد شراء إلا
يصوم، وإن لم يجدها إلا
بأكثر من قيمتها أو بماله كله فليشتر ورخص له أن مسير شهر أو أكثر سار إليه ولا يجزيه الصوم ويجزيه إن كان لا يصله إلا
وبانت منه
•
قال القطب رحمه الله في إلزام الشراء ولو بماله كله نظر قال والأولى أن يقول يلزمه الشراء إن كان يبقى له قليل ولا يبيع مسكنه لأجل الرقبة ولا أصوله إلا ما استغنى عنه، ومن ضيع حتى تلف المال أو الرقبة لم يجزه صوم
ولا إطعام، وإن لم يكن له إلا مدبر صام عند من لا يجيز له عتقه وعند المجيز يعتقه وتحرم المرأة إن مست على ذلك المذكور من الصوم مع القدرة على الاعتاق، ومن الاطعام مع القدرة على الصوم ولا تجزي رقبة مشركة عندنا
-
199
-