الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١الأول
فسخ شرائه بما لا يميز بالعلم بعد المس أعاد العتق ولا تحرم زوجته، وقيل تحرم مطلقا، وإنما يعذر في الاثم فيما لا يميز بالعلم ويعيد عتق رقبة أخرى إن أعتق رقبة ثم استحقت بوجه ما أو خرجت حرة، فإن بان ذلك في الأجل وهو أربعة أشهر من يوم ظهاره فله الباقي من يوم ظهاره فله الباقي منه، فإن لم يعد فيه العتق تى انسلخ من الأول بانت عنه، فإن بان بعد انسلاخه استأنف أجلا آخر من يومه الذي بان فيه ورخص استقبال من يوم بان فيه، وإن قبل انسلاخ الأجل الأول بأن يلغي ما مضى منه فيحسب الأربعة من يومه، وإن أعتق الموسر رقبة فخرجت حرة وعجز عن أخرى إذ ذاك فهل يجزيه الصوم أو لا يجزيه إلا الاعتاق قولان أصحهما عند القطب رحمه الله الأول ومن رقبة مغصوبة عليه وآبقة أو رقبة شهد على حريتها بزور أو ما لم يجد على رقيتها بيانا لم تقبل فإن مس على ذلك حرمت زوجته، وقيل تجزيه المغصوبة والابقة
أعتق
من
لم يزل ملكه عنهما، وإن اعترفت بعبودية بعد أو رجعت من إباقة أو غاصب قبل الوطي وقبل انسلاخ الأشهر الأربعة سالمة من حدوث ما لا يجزي في الظهار أجزته وحرمت إن كان ذلك بعد الوطي وجوز ذو شلل وأصحاب العيوب، وإن عن ظهار وغاصب ثمن إن اشترى به رقبة فأعتقها لم يجز ذلك العتق فإن غرم لرب الثمن ماله أو أبراه قبل وطى وانسلاخ المدة أجزاه وكذا غاصب رقبة إن أعتقها فأجاز مالكها فعله قبل الوطى وانسلاخ المدة تجزيه ولا تصح الاجازة بعد الوطى وتحرم به ويجدد عتقا ونكاحا إن أجاز بعد الانسلاخ بأن يتزوجها فيرجع عليه الايلاء فيعتق وذلك مع عدم الوطي، ومن أعتق نصف رقبة له عتقت كلها وأجزته ولزمه الغرم لشريكه وعصى، وقيل إنما تجزيه إن نوى الضمان لشريكه، وقيل لا تجزيه، ومن ظاهر من امرأتين فأعتق عنهما واحدة ثم أخرى لكل واحدة نصف من كل رقبة لكن لم ينو هذا ولم يعين أو عجز عن عتق الأخرى فصام شهرين عنهما بدلها أو
-
201
-