الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢أطعم ستين إن لم يطق الصوم ففي ذلك شدة بأن لا يجزيه ذلك لواحدة لأنه أعتق أمة عنهما دفعة فلم تجز لواحدة وفيه ترخيص لأنه أعتق مجموع أمة عن مجموع امرتين ومجموع أخرى عنهما أوصام أو أطعم عن مجموعهما بدلا من الأخرى ولم ينو نصفا من كل كفارة لكل منهما فكان بعد تمام التكفير لكل منهما كفارة تامة، واستظهر القطب رحمه الله الأول ومن ظاهر من زوجتيه فاطمة ومريم مثلا فأعتق نصف رقبة عن كل بأن قال أعتقت نصف هذه فاطمة ونصفها عن مريم أجزته عن الأولى لأنه لما
الرقبة عن
حرر
النصف عنها
تبعه النصف الآخر فكانت كلها حرة، وإن أخذ رقبة أخرى فجزاها كالرقبة
صح
عتقها عن
صح
عتقه
الأولى فبدأ بالزوجة الأخيرة هذه الأخيرة فقد عنهما جميعا الأولى بالرقبة الأولى والأخيرة بالأخيرة ولا يجزي موسرا لم يجد شراء رقبة غير عتق، وقيل يجزي لأنه صدق عليه أنه لم يجد ولا يجزي عتق مدبرة عن ظهار ورخص لعدم خروجها عن الرق قبل وقوع ما دبرت إليه ولا يجزي عن مظاهر عتق غيره أو صومه أو إطعامه عليه، وإن زوجته إلا السيد فيجزي عتقه وإطعامه عن عبده وصح إن فعل غير المظاهر من مال المظاهر فأجاز فعله قبل الوطى والانسلاخ، وإن ظاهر فجن ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالايلاء وحرمت إن مسها في جنونه بعد الظهار وقبل التكفير وكذا إن مس مطلقة في حال جنونه قبل ارتجاع وكذا إن ظاهر أو آلى بطلاقها فجن ولم يفعل ما آلى عليه أو لم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه وخطبها إن أفاق بعد في جملة الخاطبين ولا يجزي التكفير أو الارتجاع من الولي أو الخليفة على من ظاهر أو آلى أو طلق وجن بعد الظهار أو الايلاء
أو الطلاق
-
202
-